responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 44


إلى الشارع ؟
وأمّا ما ذكره من أنه لا يجب تدارك الضرر إذا لم يكن بسبب شخص آخر كما إذا احترقت داره فهو أيضا ممنوع ، فإنّ الظاهر من الأخبار الواردة في الموارد المختلفة أنّ على الإمام تدارك بعض الإضرار الذي لم يرد من مكلَّف مريد مختار .
وأمّا قوله : نعم لو كان الإضرار . إلى آخر ما ذكره ففيه : أنّ الحكم بالتدارك في مورد التلف لا يمنع عن أن يكون بدليل حرمة الإضرار أيضا ، بل الإتلاف والإضرار مفهومان يتّحدان في المصاديق ، بل لو قيل بأنهما متّحدان في المفهوم أيضا لم يكن ببعيد .
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورده المحقّق النائيني رحمه اللَّه [1] على هذا القول بما حاصله : أنه إن أريد بنفي الضرر غير المتدارك لزوم التدارك على المضرّ تكليفيا فهو غير موجب لعدّ الضرر الواقع منزلة العدم ، وإن أريد به لزومه وضعا بمعنى ضمان الضارّ بالتدارك فمعناه عدّ الضرر كالإتلاف من أحد أسباب الغرامة ، والحال أنه لم يكن في كلمات الأصحاب على وجود هذه القاعدة عين ولا أثر .
وأمّا مورد الضعف هو أنه وإن لم يكن لزوم التدارك تكليفا موجبا لعدّ الضرر الواقع منزلة العدم إلَّا أنه لا مانع لأن يكون مدرك التدارك في المفروض شرعا قاعدتي الإتلاف والضرر معا .
وأمّا عدم وجود الاستدلال بقاعدة الضرر في كلمات الفقهاء فلا دليل على عدم كونها إحدى المدارك في المسألة فلعلَّهم غفلوا عن ذلك أو أنهم استغنوا بقاعدة الإتلاف عنها . هذا مع أنّ عدم وجدان الاستدلال بها في كلمات



[1] راجع قاعدة لا ضرر للشيخ موسى الخوانساري : ص 200 .

44

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست