الجهة الرابعة في أنه هل المراد بجملة « لا ضرر ولا ضرار » النهي عن الضرر والإضرار كما في قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » [1] ، أو كقوله عليه السّلام : لا غشّ بين المسلمين [2] ، كما احتمله شيخنا المرتضى رحمه اللَّه [3] واختاره شيخ الشريعة [4] ؟ أو أنّ المراد منها نفي حكم الضرر بلسان نفي موضوعه كما في قوله عليه السّلام : لا ربا بين الوالد وولده [5] ، أو في قوله : لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء [6] ، أو في قوله : لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه [7] ، كما ذهب
[1] البقرة : 197 . [2] ذكره المحقّق النائيني في قاعدة لا ضرر : ص 204 إلَّا أنّا لم نجده بهذا اللفظ ، نعم ورد بهذا المضمون في كتب الحديث ، انظر وسائل الشيعة : باب 86 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 208 - 211 ، مستدرك الوسائل : باب 69 من أبواب ما يكتسب به ج 13 ص 201 ( المصنّف ) . [3] فرائد الأصول : ص 315 . [4] قاعدة لا ضرر : ص 28 . [5] ذكره جمع من الأساطين كسيّدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في مصباح الأصول : ج 2 ص 348 إلَّا أنّا لم نجده بهذا اللفظ ، نعم ورد بمضمونه عدّة من الأخبار ، انظر وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الربا ج 12 ص 436 ، مستدرك الوسائل : باب 7 من أبواب الربا ج 13 ص 339 ( المصنف ) [6] مستدرك الوسائل : باب 134 من أبواب أحكام العشرة حديث 3 ج 9 ص 129 . [7] وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 ج 5 ص 340 ، مستدرك - الوسائل : باب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 ج 6 ص 419 .