responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 119


عليه السّلام أنه سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلَّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت [1] .
الطائفة السابعة : ما يدلّ بظاهره على جوازه ما لم يغيّر حكما أو لم يظلم بذلك أحدا .
كخبر الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أستأذنه في أعمال السلطان فقال : لا بأس به ما لم يغيّر حكما ولم يبطل حدّا وكفّارته قضاء حوائج إخوانكم [2] .
ومفاده لزوم العمل في خدمة السلطان بما يقتضيه الإسلام من عدم الظلم على الغير وعدم التعدّي من حدود الله وأحكامه .
وكخبر صفوان بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة ، فقال له : ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله ؟ فقال : إنكم حرّمتموه علينا ، فقال : خبّرني عن السلطان لنا أو لهم ؟ قال : بل لكم ، قال : أهم الداخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم ؟ قال : بل هم الداخلون عليكم ، قال : فإنما هم قوم اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقّكم ، فقال : إنّ لهم سيرة وأحكاما ؟ قال عليه السّلام :
أليس قد أجرى لهم الناس على ذلك ؟ قال : بلى ، قال : أجروهم عليهم في ديوانهم وإياكم وظلم مؤمن [3] .
ويدلّ على ذلك مضافا إلى ما تقدّم بيانه ما ورد في حرمة الإضرار على ما تقدّم .



[1] وسائل الشيعة : باب 48 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 ج 12 ص 146 .
[2] مستدرك الوسائل : باب 39 من أبواب ما يكتسب به حديث 10 ج 13 ص 132 .
[3] مستدرك الوسائل : باب 39 من أبواب ما يكتسب به حديث 25 ج 13 ص 138 .

119

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست