responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 449


الذي يقام عليه الحد مرتين « انتهى » .
ومنشأ نسبته الى ابن بكير ما رواه في الكافي بسنده عن سماعة في حديث في الطلاق وقال سماعة . وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلَّقها زوجها ثمّ تركها حتى تبين ثم زوجها ، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، فذكر حسين بن هاشم أنه سئل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال : سمعت في هذا شيئا ، فقال : لا هذا ، ما رزق اللَّه عز وجل من الرأي ، قال سماعة وليس نؤخذ بقول ابن بكير ، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج « انتهى » .
ومنشأ نسبته الى يونس احتمال الشيخ له فيما روى عنه ولم يروها عن أحد الأئمة بقوله : لعله اختاره برأيه ، كما يأتي .
( الثالث ) ما ذكره الشيخ ره في مواضع من كتابي الأخبار فيما روى عن يونس ولم يرو عن احد من الأئمة قال : لعله لم يسمعها بل اختارها برأيه ولضرب من الاعتبار .
( الرابع ) ما في رواية داود بن سرحان عن أبي جعفر « عليه السلام » قال :
سمعته يقول إنى لأحدث الرجل بحديث ، وأنهاه عن الجدال والمراء في دين اللَّه وأنهاه من القياس ، فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله .
( الخامس ) ما رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت للرضا « عليه السلام » جعلت فداك ان بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عندك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به ، فقال : سبحان اللَّه ما هذا من دين جعفر هؤلاء قوم لا حاجة لهم إلينا قد خرجوا من طاعتنا فصاروا في موضعنا فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر « عليه السلام » قال جعفر « عليه السلام » لا تحملوا على القياس فليس من شيء يعادله القياس الا والقياس بكسره .
والجواب عنه ، يعلم بالمراجعة فيما نذكره من الدليل .

449

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست