responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 448


يرجع الأمر الى من لا نعرفه بعينه وشخصه ، ويكون هو ممّن يعمل بالقياس ، كابن الجنيد أو من تقدّم عليه ممّن يكون عاملا بالقياس ، والشاهد له من وجوه :
( الأول ) ما حكاه المفيد في المسائل السروية : ان ابن الجنيد كتب رسالة سماها بالمسائل المصرية ونسب فيها العمل بالرأي الى الامام « عليه السلام » ( والجواب ) انه على وضوح امره من العمل بالقياس ، لا يمكن جعل المشهور فتواه مستندا لفتاويهم ، لأجل عدم وثوقهم بتركه القياس .
( الثاني ) ما ذكره في كشف القناع بقوله وحكى غيره في مواضع متفرقة عن جماعة من أساطينهم العمل بالرأي والقياس أيضا ، وفيهم من الأوائل مثل زرارة بن أعين ، وجميل بن دراج ، وعبد اللَّه بن بكير ، وهو من أجلاء الفطحية المنتمين إلى أصحابنا ، والمعدودين من فقهائهم ، ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم لما يقولون وأقروا له بالفقه ، ومن الأواخر مثل يونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، وغيرهم . ولم يثبت بعض ذلك ، وقد تبعهم ابن الجنيد من قدماء فقهائنا الذين أدركوا الغيبتين ، حتى أنه جعله من الأدلة الشرعية ، وعزى في بعض كتبه إلى الأئمة « عليهم السلام » أنهم كانوا يعملون أحيانا بذلك أيضا .
أقول : ومنشأ نسبة القياس إلى زرارة ما روي عن ابن مسكان قال :
تذاكرنا عند زرارة في شيء من أمور الحلال والحرام فقال قولا برأيه ، فقلت :
أبرأيك هذا أم برأيه ؟ فقال : إني أعرف أو ليس رب رأى خير من أثره ( انتهى ) ومنشأ نسبته الى جميل بن دراج ما روي انه قيل له بعد رواية له عن أحدهما « عليه السلام » في المرتد : فما تقول إن تاب ثم رجع من الإسلام ؟ قال :
يستتاب ، قيل : فما تقول ان تاب ثم رجع من الإسلام ، قال : يستتاب قيل : فما تقول إن تاب ثم رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني

448

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست