responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 443


طمأنينة على التحفظ عليها ، في جميع موارد عدم وجدان النص على طبق فتاواهم فيما بأيدينا من الاخبار .
كعبارة السيد المرتضى - ره - في الانتصار « ومما انفردت به الإمامية ، القول بان من سفره أكثر من حضره ، كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم ، لا تقصير عليه » وكعبارة سلَّار - ره - في المراسم « ولا قصر للملاح والجمال ومن معيشته في السفر ومن سفره أكثر من حضره » وقد عدلا فيهما الى عنوان من كان سفره أكثر من حضره ، مع ان الوارد في النصوص عنوان من كان السفر عمله ، ومن كان بيته معه .
وكعبارة الشيخ ره في « النهاية » « ولا يجوز التقصير الا لمن كان سفره طاعة » وكعبارة « المراسم صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح » والرواية الواردة في موردهما « من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجل سفره في معصية اللَّه » والعدول الى التعبير بالطاعة ، مستلزم لتغير مجرى الأصول الجارية في المورد ، كما حقق في محله . مضافا أن مقتضى عبارة الشيخ ره ، دخول السفر المباح الغير المأمور ولا المنهي عنه فيما يجب فيه التمام ، على خلاف الرواية .
« الثاني » هيئة المفردات ، كهيئة الأمر والماضي ، والمضارع ، والغيبة ، والخطاب ومن المعلوم البديهي لمن راجع كتب القدماء عدم تحفظهم عليها بل كانوا يغيرونها في أكثر الموارد الى لفظ يجب أو يستحب أو يجوز أو لا يجوز أو غيرها من الألفاظ الدالة على الأحكام التكليفية أو الوضعية .
كعبارة « النهاية » : ويستحب لهم ان يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر . وكعبارة « الانتصار » : الجمعة لا تنعقد الا بحضور خمسة . مع ان الرواية الواردة في موردها « ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين » وفي رواية أخرى « ويجمع القوم إذا كانوا خمسة » وفي أخرى « فلهم ان يجمعوا » .

443

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست