responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 444


وكعبارة « المقنع » : ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت .
والرواية الواردة في موردها قوله عليه السلام جوابا لمن سأله الرجل يريد السفر متى يقصر « إذا توارى من البيوت » .
« والثالث » هيئة تركيب المفردات ، ويظهر من التتبع عدم تحفظهم عليها بعين ما ورد من المعصوم .
كما في عبارة الشيخ في « النهاية » ولا يجوز التقصير إلا إذا توارى عنه جدران بلده . حيث عدل فيها عن عبارة الرواية المتقدمة وهي قوله ( عليه السلام ) إذا توارى من البيوت . وقد عكس ره فجعل الشرط توارى البيوت على خلاف ما في الرواية ، وهو تواري شخص المسافر ، بمقتضى استنباطه من القرائن الخارجية .
وكما في عبارة « المقنع » و « الهداية » « ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره معصية للَّه » مع ان عبارة الرواية « ان يكون سفره في معصية اللَّه » ولا يخفى ان ظاهرها كون غاية السفر معصية دون نفسه .
« الرابع » سياق الرواية فربما يكون للسياق دلالة على مطلب أو يكون قرينة على تعيين المراد ، ومن البديهي عدم تحفظهم عليه ، كذكر النهي أو الأمر بالشيء في سياق الأمر أو النهي بشيء آخر ، يكون كل منهما منوطا بحكم مسألة في باب ، ويكون الآخر منوطا بحكم مسألة في باب آخر ، جمع بينهما في الرواية لوقوع سؤال الراوي عنهما أو غيره . فيقع التقطيع فيه بحسب أبواب الفقه ويفوت التحفظ على سياق الرواية .
وربما يستفاد من السياق كون المتكلم في مقام الاجمال والإهمال ، وعدم كونه في مقام البيان ، الذي يبتني عليه استفادة إطلاق الحكم والفتوى بالكلي المطلق الساري على جميع افراده .
وممّا ينادى بعدم تحفظهم عليه الأسئلة المقرونة بالروايات إذا كان

444

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست