responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 343


الاحتياط تجاه ، وكل من الاحتمالين ينفع لاثبات السعة ، لان التكليف المشكوك منفي اما واقعا ، واما ظاهرا ، ولكن الاحتمال الأول ساقط ، لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الالزامية بالعلم بها ، وقد سبق ان اخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل .
فإن قيل : أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول . قلنا :
نعم . ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شئ واحد ، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد ، فإذا افترضنا ان العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول ، فهذا معناه ان العلم لوحظ متعلقا بالجعل ، وان الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فلا بد اذن من إفتراض ان الرفع يتعلق بالمجعول ، وكذلك العلم فكأنه قال الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به . وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على إنه ظاهري لا واقعي ، وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال .
الثانية : أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية ، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر ، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية ، كالشك في حرمة لحم الأرانب مثلا ، وعليه ، فالرفع الظاهري في فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية ، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية ، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين .
أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة ، إذ من الواضح أن المقصود منه ، فيما اضطروا إليه ونحوه الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي لا نفس التكليف فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا ، فيكون مفاد الجملة حينئذ ، أن الخمر غير

343

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست