responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 344


المعلوم مرفوع الحرمة ، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية .
والتحقيق أن وحدة السياق ، إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد ، لا كون المصاديق من سنخ واحد ، فإذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم ، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي .
وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر ( ما لا يعلمون ) أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه ليس مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا . فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة . وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه يختص بالشبهة الحكمية .
ويرد عليه أولا : أن بالامكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة .
وثانيا : لو سلمنا ان ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف فأن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكيمة ، لان التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا .
وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية ، وهذا الجامع له فرضيتان :
الأولى : ان يراد باسم الموصول الشئ ، سواء كان تكليفا أو موضوعا

344

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست