المعلوم مرفوع الحرمة ، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية . والتحقيق أن وحدة السياق ، إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد ، لا كون المصاديق من سنخ واحد ، فإذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم ، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي . وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر ( ما لا يعلمون ) أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه ليس مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا . فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة . وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه يختص بالشبهة الحكمية . ويرد عليه أولا : أن بالامكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة . وثانيا : لو سلمنا ان ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف فأن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكيمة ، لان التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا . وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية ، وهذا الجامع له فرضيتان : الأولى : ان يراد باسم الموصول الشئ ، سواء كان تكليفا أو موضوعا