< فهرس الموضوعات > احكام القيود المتنوعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قيود الواجب على قسمين < / فهرس الموضوعات > تحصيص الواجب به ، ثانيا : ان الامر يتعلق بذات الواجب والتقيد بذلك القيد ، وثالثا : ان نسبة القيد إلى التقيد نسبة العلة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات الواجب . وقد يؤخذ شئ قيدا للوجوب وللواجب معا ، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان ، وهو أيضا قيد للصيام الواجب ، بمعنى ان الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة في ذلك الشهر خاصة ، وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب ، فالوجوب تابع لوجود هذا القيد ، وبموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلقا بالقيد به ، اي ان الامر متعلق بذات الصوم وبتقيده بان يكون في شهر رمضان . احكام القيود المتنوعة : لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود : أحدهما : قيود يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى انه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للامر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والآخر القيود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى انه لو لم يأت بها المكلف ، وبالتالي لم يأت بالواجب ، لا يعتبر عاصيا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج . والقضية التي نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود ، وما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا ؟ والصحيح ان الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب ، فلا يجب تحصيله ، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب ، لأنه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب ، كما تقدم . وكلما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب ، اي للواجب ، فهذا يعني ان الوجوب قد تعلق بالمقيد كما تقدم ، اي بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور ، وحينئذ يلاحظ هذا