responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > قاعدة تنويع القيود واحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنويع القيود < / فهرس الموضوعات > قاعدة تنوع القيود وأحكامها تنوع القيود :
حينما يقال إذا زالت الشمس صل متطهرا ، فالجعل يتحقق بنفس هذا الانشاء ، واما المجعول وهو وجوب الصلاة فعلا ، فهو مشروط بالزوال ، ومقيد به . فلا وجوب قبل الزوال .
ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة ، وهذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح ان الشمس إذا زالت وكان الانسان محدثا ، وجبت عليه الصلاة أيضا ، وانما هو قيد لمتعلق الوجوب ، اي للواجب وهو الصلاة . ومعنى كون شئ قيدا للواجب ان المولى حينما أمر بالصلاة امر بحصة خاصة منها لا بها كيفما اتفقت ، حيث إن الصلاة تارة تقع مع الطهارة ، وأخرى بدونها ، فاختار الحصة الأولى وأمر بها . وحينما نحلل الحصة الأولى نجد انها تشتمل على صلاة ، وعلى تقيد بالطهارة ، فالامر بها امر بالصلاة وبالتقيد ، ومن هنا نعرف ان معنى اخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به ، والامر به بما هو مقيد بذلك القيد . وفي المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة ، لا نجد ان أحدهما علة للآخر ، أو جزء العلة له ، ولكن حينما نلاحظ الطهارة مع تقيد الصلاة بها ، نجد ان الطهارة علة لهذا التقيد ، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطهارة .
ومن ذلك نستخلص ، ان اخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أولا :

288

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست