القيد فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا ، لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن ايجاده ، وانما هو مسؤول متى ما وجد القيد عن ايجاد ذات الواجب وايجاد تقيده بذلك القيد ، وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب ، بل كان قيدا للواجب ، فهذا يعني ان الوجوب فعلي حتى لو لم يوجد هذا القيد ، وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤول عن امتثاله والاتيان بمتعلقه ، وهو المقيد وكان عليه حينئذ عقلا ان يوفر القيد لكي يوجد المقيد الواجب . ونستخلص من ذلك : أولا : انه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون . المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد . وثانيا : انه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط ، فالمكلف مسؤول عن ايجاد القيد . وثالثا : انه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا ، فالمكلف غير مسؤول عن ايجاد القيد ، ولكنه مسؤول عن ايجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا . وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من انه لا إدانة بدون قدرة ، وان القدرة شرط في التكليف ، نستطيع ان نستنتج القاعدة القائلة : إن كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب ، لا بد ان تكون اختيارية ومقدورة للمكلف ، لان المكلف مسؤول عن توفيرها ، كما عرفنا آنفا ، ولا مسؤولية ولا تكليف الا بالمقدور ، فلا بد اذن ان تكون مقدورة ، وهذا خلافا لقيود الوجوب فإنها قد تكون مقدورة كالاستطاعة ، وقد لا تكون كزوال الشمس ، لان المكلف غير مسؤول عن ايجادها .