responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 287


الشرطية ، وبذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا ، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا ، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته .
وعلى هذا الأساس نعرف ان الحكم المشروط ممكن ، ونعني بالحكم المشروط : أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها ، فقد عرفنا ان المجعول يمكن أن يكون مشروطا ، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة ، أو وضعيا كالملكية والزوجية .
وبذلك يندفع ما قد يقال : من أن الحكم المشروط غير معقول ، لان الحكم فعل المولى ، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد اعمال المولى لحاكميته ، فأي معنى للحكم المشروط . ووجه الاندفاع ان ما يتحقق كذلك انما هو الجعل لا المجعول ، والحكم المشروط هو المجعول دائما .

287

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست