responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 395


4 عموم جريان الاستصحاب بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض بدعوى قصور اطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد ، ونقتصر على ذكر أهمها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضى وتوضيح مدعاهما : ان المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، وانما يرتفع برافع ، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع ، ففي مثل ذلك يجري استصحابه ، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى حدثت ما لم ينقضها حدث .
وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه ، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح ، فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب ، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضى .
وبالنظرة الأولى يبدو ان هذا التفصيل على خلاف اطلاق دليل الاستصحاب لشمول اطلاقه لموارد الشك في المقتضى ، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من ابراز نكتة في الدليل تمنع عن اطلاقه ، وهذه النكتة قد ادعي انها

395

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست