responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 396


كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين :
الوجه الأول : ان النقض حل لما هو محكم ومبرم ، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض ، فلا بد ان تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها ، واما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح اسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها ، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة اني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض ، وانما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته ، فيختص الدليل إذن بموارد احراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار .
ويرد على هذا الوجه ان النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن وجهة احكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء ، بل أسند إلى نفس اليقين في الرواية واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لاسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء .
الوجه الثاني : ان دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك ، وهذا لا يصدق حقيقة الا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية ، ومثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها ، ومثال الثاني الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها ، فان الشك هنا وان كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة لأنه متعلق بالبقاء ، واليقين متعلق بالحدوث ، ولكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار ، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين ، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك ، واما في موارد الشك في المقتضى ، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية ، اما الأول فواضح ، واما الثاني فلان المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء ، وعليه فلا يكون

396

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست