لحكم شرعي ، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لاثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا ؟ والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك ، وهذا هو الصحيح لأنه ان أريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن ، لان ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم ، وان أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة ، وبالتالي اثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب ، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها ، ونبات اللحية اثر للحياة ، ولكنه اثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع ، فهو كما لو قال الشارع : نزلت الفقاع منزلة الخمر فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل ، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية . ومن هنا صح القول بان الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية واحكامها الشرعية . ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت ، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت ، ويراد به ان مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية ، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية .