3 - مقدار ما يثبت بالاستصحاب دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك . وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي ، بل يراد به بيان ان الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه والنهي إرشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال : لا ينقض اليقين بالشك ، لأني احكم بان المتيقن باق والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة والا لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك ، بل يعني بقاءه من الناحية العملية ، اي تنزيله منزلة الباقي عمليا ، ومرجع ذلك إلى القول بآن الشئ الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي ، فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه ، وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه واثره ، وإذا كان للمستصحب حكم شرعي ، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا وهكذا . وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم ، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشئ آخر ، وذلك الشئ هو موضوع الحكم ، كما لو فرضنا ان حياة زيد التي كنا على يقين منها ، ثم شككنا في بقائها سبب - على تقدير بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته ، وكان نبات اللحية موضوعا