لحكم ، والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن ، هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث ، فإذا كان للحالة السابقة اثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء ، جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها اثر ، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه اثر عملي ، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب اثر عملي ، وهي نفي الإرث عنه ، وشككنا في بقائه كافرا ، كذلك جرى استصحاب كفره .