ومقتضى مفهوم الغاية انه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب ، وهذا ينافي اطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية . وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية ، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين ، لان ذلك ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا ، ولا تجري في أحدهما دون الاخر ، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر ، مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة . وقد اتضح من مجموع ما تقدم ، ان النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة ، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا ، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية . وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف ان القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الاجمالي ، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى ، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الاجمالي ، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالي . تحديد أركان هذه القاعدة : نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة أركان : الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية . الثاني : وقوف العلم على الجامع ، وعدم سرايته إلى الفرد ، إذ لو كان الجامع