responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 365


ومقتضى مفهوم الغاية انه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب ، وهذا ينافي اطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية .
وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية ، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين ، لان ذلك ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا ، ولا تجري في أحدهما دون الاخر ، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر ، مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة .
وقد اتضح من مجموع ما تقدم ، ان النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة ، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا ، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية .
وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف ان القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الاجمالي ، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى ، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الاجمالي ، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالي .
تحديد أركان هذه القاعدة :
نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة أركان :
الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية .
الثاني : وقوف العلم على الجامع ، وعدم سرايته إلى الفرد ، إذ لو كان الجامع

365

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست