معلوما في ضمن فرد معين ، لكان علما تفصيليا لا إجماليا ، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص . الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه ، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل أصالة البراءة إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر ، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور ، لان البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية ، وانما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر ، فإذا افترضنا ان الطرف الاخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له ، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية . الرابع : أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية ، وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور قي قدرته ، فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين ، لان ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا أو عقلائيا . وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة . فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالاجمال خطأه ، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع ، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له . ومثاله ان يعلم اجمالا بان أحد الحليبين من الحليب المحرم ، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام ، ففي مثل