responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 364


الخارج عن دليل الأصل ، فاطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض اطلاقه للطرف الآخر .
ويسقط الاطلاقان معا ، فلا تجري البراءة الشرعية هنا ، ولا هناك للتعارض بين الأصلين ، ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية ، فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية ، لان الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يردن إذن في مخالفته ، والمفروض عدم ثبوت الاذن ، وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال ، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها .
واما إذا لم نبن على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق اجراء أصلين مؤمنين في الطرفين ، فقد يقال حينئذ : انه لا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل البراءة لاثبات جريانها في كل من الطرفين ، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية .
ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالاطلاق المذكور وذلك .
أولا : لان الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالاجمال ، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين ، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا ، ويكفي ذلك في تعذر الاخذ بإطلاق دليل البراءة .
وثانيا : ان الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الاجمالي ، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * [1] .



[1] سورة الإسراء - 15 .

364

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست