responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 359


يكون عالما بان الشارع جعل الأضحية مسقطة ، ولكنه يشك في أنه ضحى .
والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا الا إذا اخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب ، وحينئذ فان فرض انه احتمل اخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط ، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف ، ويدخل في النحو الأول المتقدم ، وان فرض ان مسقطيته كانت بمعنى اخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب ، فهو مسقط بمعنى كونه رفعا للوجوب لا انه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه ، والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا ، كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة ، ولكن الأصح انه في نفسه مجرى للبراءة ، لان مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء ، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة .
البراءة عن الاستحباب :
النقطة الثالثة : في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الالزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية أيضا ؟ .
ولعل المشهور انها لا تجري في موارد الشك في حكم غير الزامي لقصور أدلتها ، اما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح ، لان الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا ، لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما ، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان .
واما ما كان بلسان ( رفع ما يعلمون ) فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة للعقاب ، ولكن لا محصل لاجرائه في الاستحباب المشكوك ، لأنه ان أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه ، وان أريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح ان الاحتياط راجح على أي حال .

359

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست