responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 358


ومثال آخر : أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء ، بمعنى انه يجب الغسل بالماء ويعلم بان هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء .
وهناك فرق بين المثالين وهو ان المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للاكرام ، لان وجوب الاكرام بالنسبة إلى افراد العالم شمولي وانحلالي بمعنى ان كل فرد له وجوب اكرام ، واما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل ، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى افراد الماء بدلي فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء ، بل بصرف الوجود ، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب ، بل يعني انك لو غسلت به لكفاك ولاعتبرت ممتثلا ، وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول ، لان الشك شك في الوجوب الزائد ، فلا يجب ان تكرم من تشك في علمه وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ، لان الشك شك في الامتثال فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء .
النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك في القيد اطلاقا ، وانما الشك في وجود متعلق الامر ، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري أصالة الاشتغال .
وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
النحو الرابع : ان يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف ، ذلك أن التكليف ، كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان ، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي ، اما على نحو الشبهة الحكمية بان يكون قد ضحى ويشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة . أو على نحو الشبهة الموضوعية بان

358

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست