< فهرس الموضوعات > قاعدة منجزية العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منجزية العلم الإجمالي عقلا < / فهرس الموضوعات > قاعدة منجزية العلم الاجمالي كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الاجمالي . وقد نفترض الشك في إطار علم اجمالي ، والعلم الاجمالي ، كما عرفنا سابقا ، علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم ، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الاجمالي والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالاجمال . والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة ، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول ، فهنا مقامان : منجزية العلم الاجمالي عقلا : اما المقام الأول فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالي حجة ومنجز . ولكن السؤال انه ما هو المنجز بهذا العلم ؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ، وكان الواجب في الواقع الظهر ، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعم الاجمالي ، وانما البحث في أن الوجوب بأي مقدار تنجز بالعلم ، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق