تحقق الغاية وتوفر البيان فلا بد من الفحص ، وكذلك أيضا الآية الرابعة فان البيان لهم جعل غاية البراءة وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول . وثانيا : ان للمكلف علما اجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم ، وهذا العلم انما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية ، وما لم ينحل لا تجري البراءة فلا بد من الفحص إذن . وثالثا : ان الاخبار الدالة على وجوب التعلم - وان المكلف يوم القيامة يقال له : لماذا لم تعمل ؟ فإذا قال : لم أعلم . يقال له : لماذا لم تتعلم ؟ - تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا . التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به : النقطة الثانية : في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به . وتوضيح ذلك : ان المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي ، كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف ، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله ، كما إذا علم بان صلاة الظهر واجبة وشك في أنها هل أتى بها أو لا ؟ فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور ، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا . والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية لان التكليف فيه معلوم ، وانما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال ومفاده ، كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله ، وعلى الفقيه ان يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها ، وهل انها