responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > تحديد مفاد البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البراءة مشروطة بالفحص < / فهرس الموضوعات > تمديد مفاد البراءة بعد أن ثبت ان الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده ، وذلك في عدة نقاط .
البراءة مشروطة بالفحص :
النقطة الأولى : في أن هذا الأصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف ، وبدون فحص في مظان وجوده من الأدلة .
وقد يتراءى في بادئ الامر ان في أدلة البراءة الشرعية اطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص ، كما في رفع ما لا يعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا ، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية :
أولا : ان بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية ، والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه ، فمثلا : الآية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة ، فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه ، كما هو شأن الناس مع الرسول ، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت ، ومن الواضح ان الشاك قبل الفحص يحتمل

355

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست