مسقطات الحكم يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور : منها : الاتيان بمتعلقه . ومنها : عصيانه . وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول ، وانما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته . ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب ، بان أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول . ومنها : امتثال الامر الاضطراري ، فإنه مجز عن الامر الواقعي الأولي في بعض الحالات ، وتفصيل ذلك أنه ، إذا وجبت الصلاة مع القيام ، وتعذر القيام على المكلف ، فامر الشارع امرا اضطراريا بالصلاة من جلوس ، فلذلك صورتان : الأولى : أن يفرض إختصاص الامر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت . الثانية : أن يفرض شموله لكل من عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة ، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا .