responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 320


مسقطات الحكم يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور :
منها : الاتيان بمتعلقه .
ومنها : عصيانه .
وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول ، وانما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته .
ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب ، بان أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول .
ومنها : امتثال الامر الاضطراري ، فإنه مجز عن الامر الواقعي الأولي في بعض الحالات ، وتفصيل ذلك أنه ، إذا وجبت الصلاة مع القيام ، وتعذر القيام على المكلف ، فامر الشارع امرا اضطراريا بالصلاة من جلوس ، فلذلك صورتان :
الأولى : أن يفرض إختصاص الامر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت .
الثانية : أن يفرض شموله لكل من عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة ، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا .

320

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست