يجري في غيرها . واما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان ، وهو الايجاب والقبول مثلا ، وأخرى يراد به تحريم المسبب ، اي التمليك الحاصل نتيجة لذلك . ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم صحته ونفوذه ، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شئ من المكلف مبغوضا للمولى ، ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشارع اثره الخاص به كما في الظهار ، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر . وفي الحالة الثانية قد يقال : إن التحريم المذكور يستلزم الصحة . لأنه لا يتعلق الا بمقدور ، ولا يكون المسبب مقدورا ، الا إذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة . وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيه متعلق النهي ، أو شرطية نقيضه ، وفي مثل ذلك لا اشكال في أنه يدل على البطلان ، كما في ( لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه ، أو ( لا تبع بدون كيل ) الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك ، ودلالته على البطلان باعتباره ارشادا إلى المانعية أو الشرطية ، ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط ، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان .