responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 319


يجري في غيرها .
واما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان ، وهو الايجاب والقبول مثلا ، وأخرى يراد به تحريم المسبب ، اي التمليك الحاصل نتيجة لذلك .
ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم صحته ونفوذه ، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شئ من المكلف مبغوضا للمولى ، ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشارع اثره الخاص به كما في الظهار ، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر .
وفي الحالة الثانية قد يقال : إن التحريم المذكور يستلزم الصحة . لأنه لا يتعلق الا بمقدور ، ولا يكون المسبب مقدورا ، الا إذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة .
وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيه متعلق النهي ، أو شرطية نقيضه ، وفي مثل ذلك لا اشكال في أنه يدل على البطلان ، كما في ( لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه ، أو ( لا تبع بدون كيل ) الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك ، ودلالته على البطلان باعتباره ارشادا إلى المانعية أو الشرطية ، ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط ، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان .

319

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست