responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 318


اقتضاء الحرمة للبطلان الحرمة حكم تكليفي ، والبطلان حكم وضعي قد توصف به العبادة ، وقد توصف به المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة انها غير مجزية ، ولا بد من اعادتها أو قضائها ، وببطلان المعاملة انها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها ، وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا ؟
اما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك :
اما أولا فلان تحريمها يعني عدم شمول الامر لها ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر ، وهو معنى البطلان ، فإن قيل إن الامر غير شامل . ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها ، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها .
قلنا : انه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك ، لان الملاك انما يعرف من ناحية الامر .
وهذا البيان ، كما يأتي في العبادة المحرمة ، يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها ، سواء كان الامر تعبديا أو توصليا .
واما ثانيا : فلأننا نفترض مثلا ان الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة ، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى ، فلا يمكن التقرب بها نحوه ، ومعه لا تقع عبادة تصح وتجزى عن الامر ، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا

318

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست