الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة ، وان قلنا : بان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الامر بالصلاة ، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة ، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب معقول ، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها ، وتقع صحيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للإزالة .