responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 315


اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده قد يقال بان إيجاب شئ يستلزم حرمة الضد والضد على قسمين :
أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض .
والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب .
والمعروف بين الأصوليين ان إيجاب شئ يقتضي حرمة ضده العام .
ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام ، وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن الامر بالشئ مركب من طلب ذلك الشئ والمنع عن تركه ، وقال آخرون بالاستلزام ، واما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع الخلاف فيه وذهب جماعة إلى أن إيجاب شئ يقتضي تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما ، فهما ضدان ، وايجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر .
وقد استدل البعض على ذلك بان ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه ، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص .
ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لايقاع الفعل الآخر ، فان

315

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست