اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده قد يقال بان إيجاب شئ يستلزم حرمة الضد والضد على قسمين : أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض . والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب . والمعروف بين الأصوليين ان إيجاب شئ يقتضي حرمة ضده العام . ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام ، وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن الامر بالشئ مركب من طلب ذلك الشئ والمنع عن تركه ، وقال آخرون بالاستلزام ، واما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع الخلاف فيه وذهب جماعة إلى أن إيجاب شئ يقتضي تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما ، فهما ضدان ، وايجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر . وقد استدل البعض على ذلك بان ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه ، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص . ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لايقاع الفعل الآخر ، فان