responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 316


المقدمة هي العلة أو جزء العلة ، ونحن نلاحظ ان المكلف في مثال الصلاة والازالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره ، فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا ان أحدهما معلول للآخر ، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة ، وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة ، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة ، ونقيض العلة لنقيض المعلول ، فينتج ان فعل الصلاة علة لترك الإزالة . وهذا يودي إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة للترك نفسه .
فان قيل : إن عدم المانع من اجزاء العلة ، ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع ، فيكون من اجزاء العلة ، وبذلك تثبت مقدميته .
كان الجواب : ان المانع على قسمين :
أحدهما : مانع يجتمع مع مقتضى الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتي تجتمع مع وجود النار واصابتها للورقة بالفعل ، والاخر مانع لا يمكن ان يجتمع مع مقتضى الممنوع ، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضى للصلاة ، وهو ارادتها .
إذ من الواضح انه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة ، وما يعتبر عدمه من اجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني ، والضد مانع من القسم الثاني دون الأول .
وثمرة هذا البحث انه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور ، فان قلنا : بان وجوب شئ يقتضي حرمة ضده حرمت الصلاة ، ومع حرمتها لا يعقل ان تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فلو ترك المكلف

316

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست