فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري وافتراض عدمه . ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات ، ومثال ذلك : انه إذا وجب انقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية ، وهي اتلاف زرع الغير ، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق ، فإذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمة . المحرمة ولم ينقذ الغريق ، فعلى القول بالملازمة ، وبان الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة في تلك الحالة ، لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شئ واحد ، وعلى القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب ، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها ، بل تكون محرمة بالفعل ، وانما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة .