responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 302


أخذ قصد امتثال الامر في متعلقه قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق ، ويسمى بالواجب التوصلي ، وقد يكون غرضه قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الامر ، ويسمى بالواجب التعبدي . والسؤال هو : إنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الامر أو لا ؟ قد يقال بان ذلك مستحيل ، لان قصد امتثال الامر إذا دخل في الواجب ، كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر ، وإذا لاحظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح ، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة : إن القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية ، لنستنتج أن هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب ، وهذا يعني أن الامر مقيد بنفسه وهو محال وهكذا يتبرهن بان أخذ قصد امتثال الامر في متعلق نفسه يؤدي إلى المحال .
وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الامر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب ، وذلك أنا إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب ، أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه

302

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست