وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها ، على أساس إن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك ، بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا ، كان معنى ذلك في نظر القاطع ان وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه .