الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل ، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض ، إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذت في الواجب ، ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام . وهذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الامر عند الشك في دخله في الغرض ، لان إطلاق كلام المولى وأمره ، إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب ، ونحن بحكم الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى ، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي ، لان المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه في الواجب ، سواء كان دخيلا في غرضه أو لا ، فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله ، وهذا يعني ان الاستحالة المذكورة تبطل امكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية . ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث فنقول : إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي إختصاص أغراضه بالعالمين بالاحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الامر .