زمان الوجوب والواجب لكل من الوجوب ، أي الحكم المجعول والواجب زمان ، والزمانان متطابقان عادة ، فوجوب صلاة الفجر ، مثلا ، زمانه الفترة الممتدة بين الطلوعين ، وهذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب ، ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدما على زمان الواجب ، لان هذا معناه أنه في هذا الظرف الذي يترقب فيه صدور الواجب لا وجوب ، فلا محرك للمكلف إلى الاتيان بالواجب ، وهذا واضح . ولكن وقع البحث في أنه ، هل بالامكان أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمراره وامتداده وتعاصره بقاءا مع الواجب ؟ ومثال ذلك : الوقوف بعرفات فإنه واجب على المستطيع ، وزمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب ، وأما زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلف التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة ، ويستمر الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب . وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن هذا معقول ، وسموا كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلق ، وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما سبق من مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة ، وذلك لان الاشكال في هذه المسؤولية كان يبتنى على إفتراض أن الوجوب لا يحدث إلا في ظرف إيقاع الواجب ، فإذا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمان