responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 296


الواجب ، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاستطاعة ، فمن الطبيعي أن يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل مجئ يوم عرفه ، لان الوجوب فعلي ، وهو يستدعي عقلا التهيؤ لامتثاله .
والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ، ولا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ، لأنه أمر غير اختياري ، وقد تقدم ان كل القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن على إنه قيد للوجوب ، وحينئذ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم ، ثبت أن الوجوب ما دام مشروطا بزمان الواجب ، فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه ، لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر . وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق مستحيل . وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب ، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :
أحدهما : مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة .
والآخر متأخر : يسبقه الوجوب وهو مجئ يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حي ، فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا ، وكان ممن سيجئ عليه يوم عرفة وهو حي فوجوب الحج يبدأ في حقه من شعبان ، وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة له من أجل فعلية الوجوب .

296

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست