قاعدة امكان التكليف المشروط مر بنا ان مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار ، وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقة ، كما تقدم ، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ، ويجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج . ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة ، وجزاؤها ثبوت الحكم ، ولكن هناك شئ قد لا يكون متحققا فعلا ، وانما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى . وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية ، فان فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط ، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا ، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول . ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول ، لان الأول موجود منذ البداية ، والثاني لا يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة ، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا ، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها ، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه ان يجعل تلك القضية