responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 286


قاعدة امكان التكليف المشروط مر بنا ان مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار ، وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقة ، كما تقدم ، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ، ويجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج .
ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية شرطها القيود المفترضة ، وجزاؤها ثبوت الحكم ، ولكن هناك شئ قد لا يكون متحققا فعلا ، وانما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى . وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية ، فان فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط ، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا ، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول .
ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول ، لان الأول موجود منذ البداية ، والثاني لا يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة ، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا ، نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها ، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه ان يجعل تلك القضية

286

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست