responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 285


والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة ( المعنى الأول ) واضحة ، واما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته ( المعنى الثاني ) فقد يقال إنها غير واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على اي حال ، فلا يختلف الحال ، سواء افترضنا ان القدرة شرط في التكليف أو نفيا ذلك وقلنا : بان التكليف يشمل العاجز ، إذ لا اثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة ، ولكن الصحيح وجود ثمرة ، على الرغم من أن العاجز غير مدان على اي حال ، وهي تتصل بملاك الحكم ، إذ قد يكون من المفيد ان نعرف ان العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلا ، أو ان الملاك لا يشمله رأسا فلم يفته شئ ليجب القضاء ، اي ان نعرف ان القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا ، فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة ، لأننا ان قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم ، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد اطلاق الخطاب ، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز ، وفي هذه الحالة لا يمكن اثبات فعلية الملاك في حق العاجز ، وانه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا ، لأنه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب انما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية ، وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب ، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف ، اخذنا باطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي معا ، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز ، وبذلك يثبت ان العاجز قد فاته الملاك ، وان كان معذورا في ذلك ، إذ لا يدان العاجز على اي حال .

285

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست