responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 154


حجية القطع للقطع كاشفية بذاته عن الخارج . وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع ، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء . وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية ثالثة وهي : الحجية بمعنى ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف ، أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته .
والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما ، ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي ، وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به ، وانما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة . كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع ، لان القطع هو عين الانكشاف والإراءة ، لا انه شئ من صفاته الانكشاف ، ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصي ، فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة ، يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة ، والمحرك هنا هو الغرض ، والمكمل لمحركية الغرض هو قطعة بوجود الماء ، وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة .
واما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع ، اي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم ، فهي شئ ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين ، فلا يكون

154

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست