responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 153


العملية كما يأتي ان شاء الله تعالى ، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز .
ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني ، وهذا العنصر هو حجية القطع ، ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك ، ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه ، وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه .
وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط ، لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاهه ، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر ، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع ، بل أن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها ، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة أفعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك ، وهذا لا يفيد إلا مع إفتراض حجية القطع .
كما إنه بعد إفتراض تحديد الأدلة العامة ، والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ، ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الامارة والأصل ، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين ، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية ، أو بين أصالة الحل والاستصحاب .
ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع ، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة . ثم عن القسم الثاني ( الأصول العملية ) ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى ومنه نستمد التوفيق .

153

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست