responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 155


التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة ، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا ، فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة ، وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للقطع كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار ، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية ، ولأجل ذلك لا يمكن أن تغلى حجيته ومنجزيته في حال من الأحوال ، حتى من قبل المولى نفسه ، لان لازم الشئ لا يمكن ان ينفك عنه ، وانما الممكن للمولى ان يزيل القطع عن القاطع ، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية . ويتلخص هذا الكلام في قضيتين :
إحداهما ، ان الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنهما من لوازمه .
والأخرى : انها يستحيل ان تنفك عنه لان اللازم لا ينفك عن الملزوم .
اما القضية الأولى فيمكن ان نتسأل بشأنها ، اي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه ؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر ؟
ومن الواضح ان الجواب هو الأول لان غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به ، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى ، فنحن إذن نفترض أولا ان الآمر مولى ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه ، وهنا نتسأل من جديد ما معنى المولى ؟ والجواب ان المولى هو من له حق الطاعة اي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته ، وهذا يعني ان الحجية ( التي محصلها - كما تقدم - حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف ) قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض ان الآمر مولى فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى ، ومستبطنة في نفس افتراض المولوية ، فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة اي يجب امتثاله عقلا كأننا قلنا : إن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله ، وهذا تكرار لما هو المفترض ، فلا بد ان نأخذ نفس حق الطاعة

155

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست