responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 104


وقد يقال إن الاحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية . إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة ، وإنما تتعلق الاحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له ، وحيث أن الواقع الخارجي واحد ، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين ، وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الامر بأحدهما والنهي بالآخر وأن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك .
هل تستلزم الحرمة البطلان إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي إتفق عليه المتعاقدان ، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع ، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك .
وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد ، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة .
والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما ؟ ونجيب على ذلك بالايجاب ، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ، ولا تلازم بين الحرمة والفساد ، لان معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع ، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري ، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه ، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف ، كالظهار فإنه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه أثره .

104

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست