ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض ، ولكن إذا إتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته . وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة - أي عقد البيع ونحوه - لا يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها . وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة ، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا ، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة ، وذلك لان العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها ، لان التقريب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة .