نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 99
له ، لو كان في المسألة المنقول فيها ما يمنع عن الحدس مع الالتفات ، إليه ، كما إذا كان فيها سند واضح من خبر صحيح ظاهر أو صريح في المقصود ، أو كان ممّا يتطرّق إليه العقل ، بحيث كان من الممكن عادة استناد النّاقلين [1] كلًا ، أو بعضاً إلى حكم العقل ، وذلك لأنّ الاتفاق في مثل هذه المسألة ، ولو كان من الكلّ ، لا يوجب الحدس لمن يلتفت إلى ذلك ، فليس حدس رأيه عليه السلام آكد من فعله . ان قلت : إذا كانت المسألة كذلك ، فلا بدّ من المصير إلى ما نقل عليه الإجماع من حكمها ، قلنا بحجّيته ، أم لا . قلت : ليس كذلك لو لم نقل بها ، لإمكان الظَّفر بما يعرض الخبر ، ويرجّحه عليه ، وعدم الإذعان بما ادّعوا من حكومة العقل ، أو الحكم بخلافه ، فتأمّل جيّداً . الثّالث انّه لا يجوز الاستناد إليه ، ولو أحرز عدم كون حدسه عن مقدّمة باطلة ، ولم يكن هناك مانع عنه ما لم يتفحّص عن حاله ، وانّه ليس ممّا يرجع عنه ناقله ، أو نقل هو أو غيره الإجماع على خلافه ، إذ كثيراً مّا يتّفق ذلك في الإجماعات المنقولة ، فبذلك صار نقله موهوناً لا يجوز الاتّكال عليه ما لم يحرز خروجه عن دائرة ما علم فيها ذلك بالفحص واليأس من الظَّفر بنقل الإجماع على خلافه مطلقا ، أو برجوع ناقله عن الفتوى على طبقه ، حيث يكشف عن مسامحته في نقله أولا ، قصوراً أو تقصيراً ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل ، فتأمّل . الرّابع انّ الإجماع في مصطلح الخاصّة وإن كان ما اصطلح عليه العامّة من اتّفاق الكلّ ، إلَّا انّه لمّا كان ملاك حجّيته عندهم هو الكشف عن قوله عليه السلام بوجه إمّا اشتمالًا ، أو لملازمته إيّاه حدساً ، أو تقريراً ، أو لطفاً على اختلاف مشاربهم ، تسامحوا ابتداءً في إطلاق لفظه على اتّفاق جماعة يكشف عن رأيه عليه السلام بأحد الوجوه فأطلقه كل من كان حجّيته عنده دائرة مدار دخوله على اتّفاق جماعة كان أحدهم الإمام ، قلَّت أو كثرت ، وأطلقه غيره ممّن يرى حجّيته من جهة استلزامه لرأيه عليه السلام بأحد الوجوه السّابقة على اتّفاق جماعة كذلك كان مستلزماً له ، لا أنّهم تسامحوا أوّلًا في إطلاقه على اتّفاق جماعة