نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98
بذلك في ذيل « قلت » جواباً عن « ان قلت » الثاني ، وتفريعه عليه بقوله « فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة - إلى آخرها - » كما لا يخفى ، ظاهر في المنع عن دلالتها على حجية خبر العادل فعلًا ، مع ان الظاهر من سوق كلامه ( قدس سره ) أنه بصدد بيان الفارق بين خبر العادل عن حس وعن حدس على تقدير دلالتها على حجية خبره في الجملة فعلًا . ولا يخفى أنه حينئذٍ يكون اعتبار كل ما شك في اعتباره وجوداً كان أو عدماً على وفق الأصل ، ولا يحتاج إلى دليل أصلًا ، فلا وقع لقوله بعد التفريع ، بل لا بد له من دليل آخر إلا أن يريد ما يعم الأصل ، فتدبر . لا يقال : غرضه إجمال الآية من جهة احتمال الخطاء في الحدس ، وهو ينافي إطلاقها من ساير الجهات مع إيكاله صحته من هذه الجهة إلى ما عليه العقلاء من أصالة عدم الخطاء فيكون دليلًا بضميمة هذا الأصل فيما يجري فيه على حجية الخبر فعلًا ، كما يظهر مما أجاب به عن « ان قلت » الأول . لأنا نقول : ينافيه ما أفاده في الجواب عن « ان قلت » الثاني صريحاً ، كما هو واضح ولعله أشار إلى بعض ما ذكرنا بأمره بالتأمل ، فتأمل جيداً . وينبغي التنبيه على أمور : الأول أنه لا يجوز الاستناد إلى نقل الإجماع ولو قلنا بعموم الدليل للخبر عن حدس ما لم يتبين ، وتحرز ان مبناه ليس على اللطيف ، ولا عن الحدس من مقدمة باطلة ، للعلم إجمالًا باستناد بعض الناقلين إلى ذلك ، وقد أشرنا إلى عدم مساعدة دليل على الحجية فيما كان بناء النقل على أمر باطل . نعم يكون حجة من باب نقل الكاشف فيما إذا كان ما نقل إليه من الفتيا ، صار ملازماً لقوله عليه السلام عنده بحيث لو كان المنقول إليه محصلًا له ، لكان قاطعاً برأيه عليه السلام ، ولو كان الناقل لا يرى ذلك ، بل إنما اعتمد في نقله بالمقدمة الباطلة من اللطف وغيره ، لا من حيث نقل المنكشف له بتلك المقدمة ، فتفطن . الثاني ان الظاهر ذلك ، أي عدم جواز الاستناد إلى نقل الإجماع من حدس ولو قلنا
98
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98