نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 100
كان الإمام عليه السلام داخلًا فيهم ، ثمّ تسامحوا ثانياً في إطلاقه على ما يستلزم رأيه عليه السلام ، كما أفاده ( قدّه ) كما لا يخفى . بداهة انّ مثل الشّيخ من رأس أطلقه على اتّفاق علماء أهل عصر واحد ، لاستلزامه عنده لطفاً لرأيه عليه السلام . ثمّ انّ وضوح كون ملاك حجّيته ذلك عندهم ، بحيث لا اعتناء لهم معه بكثرة الجماعة أصلًا يوجب مسامحتهم في إطلاقه ، وهو أغناهم عن نصب قرينة أخرى على ذلك ، فلا يكون تدليساً أصلًا ، ولو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ ، فلا وجه لما اعتذر به عنه من عدم حجّيته عند الكلّ ، بعد تسليم كونه تدليساً لو كان حجّة عندهم لعدم إحداثه في ذلك ، غاية الأمر لزوم التّدليس بالنّسبة إلى خصوص من يرى حجّيته ، وهو كاف في المحذور كما هو واضح . والعجب من صاحب المعالم ، حيث غفل عن ذلك مع وضوحه ، فتعجّب من إطلاقهم هذا ، وجعله عقلة من جمع الأصحاب من كون الإجماع هو ما اشتمل على قوله عليه السلام ، فالغفلة عنه ، لا عنهم هذا . الخامس انّه قد ظهر من مطاوي ما قدّمناه ، انّه لا يتفاوت في الاعتبار من حيث نقل السّبب والكاشف بين أن يكون المنقول تمامه أو جزئه ، والدّليل عليه شمول أدلَّة الاعتبار له من الإجماع ، والسّيرة ، وغير هما . بداهة انّه ليس عند العلماء أو العقلاء ما إذا سمع من ثلاثين مخبرا شيئاً ، وأخبره ثقة باخبار عشرين به غيرهم أيضاً ، بأقلّ في الاعتبار ممّا إذا أخبره الثّقة باخبار تمام الخمسين به ، كما لا يخفى ، فكما لا يجوز الاتكال على النّقل فيما إذا تعلَّق بتمام الخمسين ، يجوز الاتكال عليه فيما إذا تعلَّق بجزئه ، فيضمّ إليه من الأمارات ما كان المجموع منه ومن المنقول إليه سبباً تاماً فيكشف منه ، كما إذا كان الكلّ محصّلًا له كالمنقول كلَّه . نعم لو كان المنقول سبباً تامّاً ربّما يكون حجّة ، سواء تعلَّق النّقل به أو بالمسبب ، بخلاف ما إذا كان جزئه باعتقاده المنقول إليه ، فلا يكون حجّة إلَّا من حيث تعلَّقه بالسّبب ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلا تغفل . السّادس انّ العبرة في تعيين انّ ما نقل إليه تمام السّبب أو جزئه بمراتبه ، إنّما هو بظهور اللَّفظ الَّذي يختلف بحسب اختلاف الألفاظ الَّتي ينقل بها الإجماع ، واختلاف المقامات مثل مقام الاستدلال [1] ومقام بيان الخلاف والوفاق في المسألة ، واختلاف الأنظار ، واختلاف