responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96


وجهه ولا يكاد أن يكون حجة بالخصوص من باب حجّية الخبر إلَّا بأحد هذه الأمور امّا عدم الحجّية بدونها فواضح ، بداهة عدم دليل حينئذ على نقل الإجماع المتضمّن لنقل قوله عليه السلام حدساً ، تعبداً بالنّسبة إلى من لا يرى الملازمة بينهما أصلًا ، لا من باب الكاشف ولا المنكشف ، لاختصاص أدلَّة حجّية الخبر بغيره .
ولا يخفى انّ الغالب في الإجماعات المنقولة ذلك ، إذ قلّ أن يوجد بينهما ما يكون متضمّناً لنقل قوله عليه السلام حسّاً أو حدساً قريباً منه ، بل يكون نقله غالباً لها من باب الحدس البعيد ، أو اللَّطف ، كما يظهر ممّا أفاده ( قده ) .
وأمّا الحجّية بأحدها فأمّا بالأوّل فلكون نقل الإجماع متضمّناً لا محالة ، لنقل قوله عليه السلام على نحو التّضمّن أو الالتزام . نعم ليس ببعيد أن يقال انّ عموم الأدلَّة لا يفيد حجّيته ما كان مبناه على اللَّطف مطلقا ، بناء على عدم صحّته مطلقا ، أو مبناه على الحدس في خصوص ما كان من مقدّمة باطلة تخيّل صحّتها ، فتدبّر جيّداً . وأمّا بالثاني فواضح ولو قلنا باختصاص أدلَّة الحجيّة بالحسّيّ وما بحكمه ، إذ لا تفاوت في نقل قوله عليه السلام بين نقله تفصيلًا ، كما في الرّوايات ، أو في ضمن نقل الأقوال ، كما لا يخفى ، لكنّه قلّ ما يتّفق مثله في الإجماعات . وأمّا بالثّالث فلأنّ الأمر المحسوس المنقول إليه يثبت بالخبر وهو ينتقل منه إلى لازمه باعتقاده وإن لم يكن ممّا يستلزمه عادة ، إذ لا معنى للتّعبّد بالخبر في شيء إلَّا ترتيب ما له من اللَّوازم الثّابتة له واقعاً .
ومن المعلوم انّه ليس طريق الإحراز إلَّا اعتقاد المنقول إليه بالثّبوت ولو من باب الاتّفاق ، من دون لزوم استلزام عادة بحيث يقطع باللَّزوم والثّبوت كلّ أحد ، بل يكفى قطعه به ، فلو كان خبر عشرين عنده مثلًا مستلزماً لوقوع المخبر به ، فإذا أخبره عادل بإخبار عشرين يكون خبره بإخبارهم حجّة يثبت به ما يكون لازمة عنده من وقوع المخبر به بلوازمه وأحكامه .
وبالجملة يكون المنقول إليه كالمحصّل له فيعامل معه معاملته ، فمن يراه تمام السّبب يعامل معه معاملته كما إذا حصّله ، ومن يراه جزئه يعامل معه معاملته فيضمّ إليه ممّا يحصّله ما يبلغ به تمام السّبب باعتقاده وإن لم يبلغ ما يكون تمامه عادة ، بل لا يكفي كونه تمامه عادة ما لم يعتقد باللَّزوم والثّبوت واقعاً ، فالمدار على إحرازه ذلك وعدمه مطلقا كما لا يخفى .
فانقدح بذلك انّه لا وجه لما أفاده من اختصاص حجيّة نقل الإجماع فيما كان مبنى النّقل على الحدس من أمور محسوسة بما إذا استلزمت رأيه عليه السلام عادة وضرورة ، إلَّا إذا كان مراده حجّيته مطلقا بالنّسبة إلى الكلّ ، لا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى خصوص من

96

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست