responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 95


قلت : أصالة عدم الاشتراك ممّا لا حجة على اعتبارها ، حيث لم يحرز من العقلاء أنّهم يبنون على عدمه عند احتماله ، بحيث يحمل عليه اللَّفظ عند إطلاقه بلا قرينة ، وكذا أصالة عدم القرينة في مثل المقام ، فانّ المعلوم من حالهم إنّما هو عدم الاعتناء باحتمالها في صرف الظَّهور المستقرّ عليه الكلام ، لا في أصل انعقاده ، واستقراره له لو لم يكن المعلوم منهم خلافه .
ومن هنا ظهر حال استكشاف كون تبادر المعنى وضعيّاً ومن نفس اللَّفظ ، أو كون الانفهام بالقرينة العامّة ، ككون الأمر عقيب الخطر ، لا بقرينة خاصّة من هذا الأصل ، كما يظهر حال إعمال أصالة عدم الاشتراك لإثبات الظَّهور فيما إذا ذكر له معاني بضميمة ظهور كون أولها معنى حقيقيّا ، مع منع هذا الظَّهور ، بل الظَّاهر كونه أكثر استعمالًا حقيقيّاً كان أو مجازيّا ، مع منع حجّية كلام اللَّغوي في تعيين كون المعنى حقيقيّاً أو مجازياً ولو صرح به ، بل إنَّما يكون حجة في تعيين أصل المعنى ، وذلك لأنّه لا وجه لحجّية قوله ، إلَّا من جهة حجّية قول كلّ بارع باهر في صنعته فيما يختصّ بصنعته ، ولا يختصّ بفنّ اللَّغة إلَّا خصوص ضبط المعاني المستعمل فيها ، دون كيفيّة الاستعمال فيها ، بل يكون اللَّغوي وغيره سواء حيث يحتاج في تعيينها إلى إعمال علائم الحقيقة والمجاز . ومن المعلوم عدم اختصاصها به .
وبالجملة انّ الظَّاهر وإن كان حجّية قوله في تعيين أصل المعاني من دون اعتبار شرائط الشّهادة فيه إذا لم يكن موهوناً ، كما إذا استشهد بما لا شهادة له مثلًا من باب بناء العقلاء على الرّجوع إلى البارعين في الصّنائع إلَّا انّ الرّجوع إليه لا يجدي فيما يهمّنا من تشخيص الظَّهور مطلقاً ، كما عرفت تفصيله .
ولا يخفى عدم تفاوت فيما ذكرنا بين كثرة الحاجة إلى الرّجوع إلى قوله ، لكثرة موارد الاشتباه وقلَّتها .
قوله ( قدّه ) : ومن جملة الظَّنون الخارجة عن الأصل ، الإجماع المنقول - إلخ - .
تلخيص الكلام في المقام انّ حجّية الإجماع المنقول من باب حجّية الخبر بالخصوص ، إمّا من شمول أدلَّة الحجّية ( حجّيته . ن . ل ) بعمومها ، أو إطلاقها لكلّ واحد من الخبر عن حسّ أو حدس وإمّا من كون استناد النّاقل في نقله رأى الإمام عليه السلام في ضمن نقل الإجماع بلفظه أو بغيره ممّا يشابهه على اختلافه إلى الحسّ أو الحدس القريب منه وإمّا من كون المنقول إليه ممّن يرى الملازمة ، كالنّاقل بين ما نقل إليه عن حسّ أو ما بحكمه ، وبين رأيه عليه السلام ولو لم يكن بينهما ملازمة بحسب العادة ، خلافاً لما أفاده ، كما سيظهر

95

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست